(وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) [سورة البقرة : 237]
في الآية:
من طلق زوجة ولم يمسها أي قبل أن يدخل بها. وقد سمى لها صداقا( مؤخر ومقدم) فأراد طلاقها فلها نصف ما فرض، يعني نصف المهر. أو تعفو الزوجة أو الولي عن شيء منه. وتوجيه الزوج أن يسامح فيعطيها فوق النصف أو المهر كله، لأن الله رغّب في ذلك بقوله(وإن تعفو أقرب للتقوى) أي: فيعطيها المهر كله. وأرشدهم جميعا للفضل بينهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق