مسألة:
بيع الحيوان المريض لمن يطبخه ثم يبيعه للناس.
- إذا علم البائع أن المشتري يطبخه ويبعيه للناس، فرضي بذلك، ثم باعه حيوانا مريضا لهذا الغرض فهذا البيع محرم، كمن يبيع الزبيب لمن يعلم أنه يصنع منه خمرا.
- ثم إنّ في هذا البيع غش وإضرار بالناس، وهو من التعاون على الإثم والعدوان، فعليه أن يتقي الله، ويتوب إليه، ويتحلل إن أمكنه ممن تضرر بذلك.
- إن كان البيع ليس لغرض الأكل فعليه أن يخبر المشتري بمرض الحيوان وعيبه.
- من باع شيئا معيبا ولم يبين، فقد غش، والنبي عليه الصلاة والسلام لما وجد صبرة الطعام مبلولة من أسفلها قال: "من غش فليس منا".وقال صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار".
- وبناءً على ذلك فلا يجوز بيع ولا أكل مافيه ضرر من الأنعام والطعام، مثل:
١- الفاسد من الطعام، والذي انتهى تاريخ صلاحيته.
٢ - كذلك الطعام من التمر والخضار والفواكه .. التي ترش بالمبيدات. لا تؤكل حتي تتجاوز مدة الحظر.
٣- المريضة البين مرضها من بهيمة الأنعام ، لاتجزئ في الأضحية. ولا يجوز أكلها.
٤- وأكيلة السبع مالم تذكى .
٥- والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة.
فهذه مثل المريضة لأنحباس الدم فيها، وموتها على هذه الحال يجعل حكمها حكم أكل الدم، وما فيه ضرر.
قال تعالى: {حُرِّمَت عَلَيكُمُ المَيتَةُ وَالدَّمُ وَلَحمُ الخِنزيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيرِ اللَّهِ بِهِ وَالمُنخَنِقَةُ وَالمَوقوذَةُ وَالمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطيحَةُ وَما أَكَلَ السَّبُعُ إِلّا ما ذَكَّيتُم ..}
٦- والجلّالة. وهي التي تتغذى على النجاسة ، فلا يجوز أكلها حتي تحبس ثلاثة أيام .
٧ - ماتعطى لقاح ضد مرض ، لا يُشرب درّْها، ولا يؤكل لحمها حتى تتجاوز مدة الحظر المعلومة للقاح.
فيحرم بيع وأكل شيء من ذلك، لتحقق الضرر، أو لغلبة الظن فيه.
- ومتى علم البائع أن هذا الحيوان أو الطعام يستعمل للأكل فلا يجوز له بيعه، فإن ماحرُم أكله حرم ثمنه، مثل الكلب والخنزير والخمر..
- من باع شيئا من ذلك فهو آكِلٌ للمال الحرام، وآثم للضرر الذي يلحق بمن أكل منه.
والله أعلم.
……………………………
محمد بن علي الشيخي
1438/12/14
بيع الحيوان المريض لمن يطبخه ثم يبيعه للناس.
- إذا علم البائع أن المشتري يطبخه ويبعيه للناس، فرضي بذلك، ثم باعه حيوانا مريضا لهذا الغرض فهذا البيع محرم، كمن يبيع الزبيب لمن يعلم أنه يصنع منه خمرا.
- ثم إنّ في هذا البيع غش وإضرار بالناس، وهو من التعاون على الإثم والعدوان، فعليه أن يتقي الله، ويتوب إليه، ويتحلل إن أمكنه ممن تضرر بذلك.
- إن كان البيع ليس لغرض الأكل فعليه أن يخبر المشتري بمرض الحيوان وعيبه.
- من باع شيئا معيبا ولم يبين، فقد غش، والنبي عليه الصلاة والسلام لما وجد صبرة الطعام مبلولة من أسفلها قال: "من غش فليس منا".وقال صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار".
- وبناءً على ذلك فلا يجوز بيع ولا أكل مافيه ضرر من الأنعام والطعام، مثل:
١- الفاسد من الطعام، والذي انتهى تاريخ صلاحيته.
٢ - كذلك الطعام من التمر والخضار والفواكه .. التي ترش بالمبيدات. لا تؤكل حتي تتجاوز مدة الحظر.
٣- المريضة البين مرضها من بهيمة الأنعام ، لاتجزئ في الأضحية. ولا يجوز أكلها.
٤- وأكيلة السبع مالم تذكى .
٥- والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة.
فهذه مثل المريضة لأنحباس الدم فيها، وموتها على هذه الحال يجعل حكمها حكم أكل الدم، وما فيه ضرر.
قال تعالى: {حُرِّمَت عَلَيكُمُ المَيتَةُ وَالدَّمُ وَلَحمُ الخِنزيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيرِ اللَّهِ بِهِ وَالمُنخَنِقَةُ وَالمَوقوذَةُ وَالمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطيحَةُ وَما أَكَلَ السَّبُعُ إِلّا ما ذَكَّيتُم ..}
٦- والجلّالة. وهي التي تتغذى على النجاسة ، فلا يجوز أكلها حتي تحبس ثلاثة أيام .
٧ - ماتعطى لقاح ضد مرض ، لا يُشرب درّْها، ولا يؤكل لحمها حتى تتجاوز مدة الحظر المعلومة للقاح.
فيحرم بيع وأكل شيء من ذلك، لتحقق الضرر، أو لغلبة الظن فيه.
- ومتى علم البائع أن هذا الحيوان أو الطعام يستعمل للأكل فلا يجوز له بيعه، فإن ماحرُم أكله حرم ثمنه، مثل الكلب والخنزير والخمر..
- من باع شيئا من ذلك فهو آكِلٌ للمال الحرام، وآثم للضرر الذي يلحق بمن أكل منه.
والله أعلم.
……………………………
محمد بن علي الشيخي
1438/12/14
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق