بيع الحيوان المريض
مسألة: بيع الحيوان المريض لمن يطبخه ثم يبيعه للناس. - إذا علم البائع أن المشتري يطبخه ويبعيه للناس، فرضي بذلك، ثم باعه حيوانا مريضا لهذا الغرض فهذا البيع محرم، كمن يبيع الزبيب لمن يعلم أنه يصنع منه خمرا. - ثم إنّ في هذا البيع غش وإضرار بالناس، وهو من التعاون على الإثم والعدوان، فعليه أن يتقي الله، ويتوب إليه، ويتحلل إن أمكنه ممن تضرر بذلك. - إن كان البيع ليس لغرض الأكل فعليه أن يخبر المشتري بمرض الحيوان وعيبه. - من باع شيئا معيبا ولم يبين، فقد غش، والنبي عليه الصلاة والسلام لما وجد صبرة الطعام مبلولة من أسفلها قال: "من غش فليس منا".وقال صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار". - وبناءً على ذلك فلا يجوز بيع ولا أكل مافيه ضرر من الأنعام والطعام، مثل: ١- الفاسد من الطعام، والذي انتهى تاريخ صلاحيته. ٢ - كذلك الطعام من التمر والخضار والفواكه .. التي ترش بالمبيدات. لا تؤكل حتي تتجاوز مدة الحظر. ٣- المريضة البين مرضها من بهيمة الأنعام ، لاتجزئ في الأضحية. ولا يجوز أكلها. ٤- وأكيلة السبع مالم تذكى . ٥- والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة. فهذه مثل ال...