المشاركات

عرض المشاركات من فبراير, 2015

صوت المرأة الشابة الملحن بالقرآن فتنة.

صوت المرأة الشابة الملحن بالقرآن فتنة.     لكن لو كانت القراءة بدون صورة وللتعليم مثلا من إمرأة كبيرة فيمكن القول بالإباحة للحاجة الملحة. كما كان يسأل الصحابة أمهات المؤمنين في مسائل العلم فيفتونهن من وراء حجاب. أما القرآن ففيه تطريب وبالصوت الحسن من المرأة، الله أعلم أنه لا يجوز الاستماع إليه.                                    .  1436/3/3

الخضاب بالسواد.

 الخضاب بالسواد.   عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  (سيكونُ في آخرِ الزمانِ قومٌ يَخضِبون بالسَّوادِ كحواصلِ الحمامِ لا يريحونَ رائحةَ الجنَّةِ).أخرجه أبو داود في سنته.4212وصححه الألباني في تعليقه على السنن وفي تخريج المشكاة. والمنذري في الترغيب.  والذهبي في تذكرة الموضوعات.  وقال ابن حجر العسقلاني في فتح 576/6 إسناده قوي ، إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه ، وعلى تقدير ترجيح وقفه فمثله لا يقال بالرأي فحكمه الرفع. وقال الشبخ عبد العزيزبن باز في مجموع الفتاوى :25/284 . سنده صحيح. وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. . وسئل الشيخ ابن عبد العزيز بن باز رحمه الله عن الصيغ بالسواد في  برنامج نور على الدرب (22) -  ما حكم صبغ اللحية بالصبغة السوداء مع الدليل إن أمكن وفقكم الله؟الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.أما بعد: فصبغ اللحى والرأس بالسواد لا يجوز في أصح قولي العلماء؛ لأنه ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في ما رواه مسلم وأهل السنن عن جابر رضي الله عنه، أن ال...

مهر المطلقة

(وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) [سورة البقرة : 237]      في الآية:  من طلق زوجة ولم يمسها أي قبل أن يدخل بها.  وقد سمى لها صداقا( مؤخر ومقدم) فأراد طلاقها فلها نصف ما فرض، يعني نصف المهر. أو تعفو الزوجة أو الولي عن شيء منه.                                        وتوجيه الزوج أن يسامح فيعطيها فوق النصف أو المهر كله، لأن الله رغّب في ذلك بقوله(وإن تعفو أقرب للتقوى) أي: فيعطيها المهر كله. وأرشدهم جميعا للفضل بينهم.